الشريف المرتضى
702
الذريعة إلى أصول الشريعة
قلنا : لأنّ وجوبها إذا ثبت ، وكان لا بدّ من وجه ، لم يخل من القسمين اللّذين قدّمناهما ، وهما إمّا صفة تخصّ « 1 » الفعل « 2 » ولا تتعدّاه ، أو لتعلّقه بغيره على وجه اللّطف : و « 3 » ليس يجوز في الشّرعيّات الوجه الأوّل ، لأنّها لو وجبت لصفة تخصّها « 4 » ؛ لجرت مجرى ردّ الوديعة في أنّه وجه الوجوب ، ولوجب « 5 » أن يعلم على تلك الصّفة ويعلم وجوبها متى علمناها ، لأنّه لا يصحّ أن يجب « 6 » لصفة تختص « 7 » بها ، ولا يصحّ أن يعلم عليها ، ولا يصحّ « 8 » - أيضا - أن « 9 » يعلم عليها ولا يعلم وجوبها . وقد علمنا أنّ الصّلاة وسائر الشّرعيّات تعلم « 10 » بالعقل صفاتها ، وإن لم يعلم وجوبها ؛ فدلّ ذلك على بطلان القسم الأوّل ، ولم « 11 » يبق إلاّ الثّاني فإذا ثبت أنّها تجب « 12 » للألطاف ، ولم يكن في العقل دليل على أنّ وقوع بعض الأفعال منّا يختار « 13 » عنده فعلا آخر ، لأنّ العقل لا يدلّ على ما يختاره الإنسان أو لا يختاره ، ولأنّ دلالة العقل - أيضا -
--> ( 1 ) - ب : تختص ، ج : يختص . ( 2 ) - ب : بالفعل . ( 3 ) - ب : - و . ( 4 ) - ج : يخصها . ( 5 ) - الف : لو وجب . ( 6 ) - ب : - لصفة تخصها ، تا اينجا . ( 7 ) - الف وج : يختص . ( 8 ) - الف : - يصح . ( 9 ) - الف : انه . ( 10 ) - ب وج : يعلم . ( 11 ) - الف : فلم . ( 12 ) - ج : يجب . ( 13 ) - الصحيح « نختار » لكن النسخ كلها « يختار »